كتب : وسيم عفيفي
في مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من رمضان عام 2هـ، فرض الله تعالى على عِباده زكاة الفطر ، وكانت قد فرضت قبل زكاة الأموال ، وهي واجبة من القرآن والسنة والإجماع.
وقد شرعت زكاة الفطر؛ تطهيرًا للنفس وتطهيرا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وإكمالاً للأجر وتنمية للعمل الصالح، ومواساة للفقراء والمساكين، وإغناءً لهم من ذلِّ الحاجة والسؤال يوم العيد
بالإضافة إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسّر من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. وفيها: إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.
وتجب زكاة الفطر زكاة على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا كان أو عبدًا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى أو البوادي، بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين؛ ولذا كان بعض السلف يخرجها عن الحمل
ومن أدلة وجوبها: حديث ابن عمر قال: “فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة
وتخرج زكاة الفطر من الأصناف التي دلّ عليها حديث النبي وهي التمر والشعير والزبيب
وقد أجاز الحنفية إخراج زكاة الفطر نقدًا؛ إعمالاً للمصلحة وفق مقاصد التشريع الحكيم
وهو “أولى ليَتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك؛ فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخسٍ أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أمَّا في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاةً لمصلحة الفقير”
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل بعض الصحابة وان خرجت بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصداقات